رغم وجود الترخيص.. متى تتحول حيازة السلاح إلى جريمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

يحمل بعض المواطنين سلاحًا ناريًا بتراخيص رسمية، لكنهم يغفلون عن موعد التجديد، ظنًا أن الحيازة ما دامت مرخصة سابقًا فلا مخالفة فيها. غير أن الواقع القانوني مختلف تمامًا، إذ وضع المشرع المصري عقوبات واضحة لمن يحتفظ بسلاح بعد انتهاء الترخيص، حتى دون استخدامه.

في السطور التالية، يرصد "الخليج 365" ما تنص عليه مواد قانون الأسلحة والذخيرة بشأن هذه الحالة، والعقوبات المقررة قانونًا.

تنص المادة (28 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954، والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978، على أن المرخص له يجب أن يتقدم بطلب لتجديد الترخيص قبل انتهائه بشهر على الأقل.

وإذا لم يتقدم بطلب التجديد في الموعد المحدد، يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، لتنبيهه بضرورة التجديد خلال فترة سريان الترخيص.

وفي حال انتهت مدة الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني (تجديد أو تسليم السلاح)، تبدأ العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 10 و50 جنيهًا.

وإذا مضت ستة أشهر دون التجديد، ترتفع الغرامة لتتراوح بين 50 و500 جنيه، وأما إذا انقضت سنة كاملة، تُضاعف العقوبة حسب ما تقرره المحكمة.

وأكد القانون أن استمرار الحيازة دون تجديد الترخيص أو تسليم السلاح، يُعد جريمة مستقلة، يُحاسب عليها المخالف، حتى إذا لم يُستخدم السلاح في أي واقعة.

فمجرد الحيازة خارج الإطار القانوني تضع صاحب السلاح تحت طائلة المساءلة الجنائية، خاصة في ظل تشديد الدولة على ضبط حيازة الأسلحة ومراقبة الترخيص.

أخبار متعلقة :