أبرز الأخبار
أسواق المال
علوم الدار
مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين (الاتحاد)
27 سبتمبر 2025 00:59
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
تمكّنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من معالجة نحو 98 % من الشكاوى العمالية في الوزارة من دون الحاجة لتحويلها إلى القضاء، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي تلقت فيه الوزارة أكثر من 175 ألف شكوى عمالية لعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، أن هذه النتائج تمثل تطوراً إيجابياً كبيراً لأحد أهم مؤشرات تنافسية سوق العمل الإماراتي، في ظل حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين مختصين بكل شفافية وحياد، وذلك من خلال السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى.
وحصلت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
جاءت هذه النتائج الاستثنائية في حل الشكوى العمالية ودياً، بعد أن تولت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام.
وأوضحت الوزارة أن ذلك الأمر يتعلق بالشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإعلانه.
وأكدت أن هذا القرار أسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، مشيرة إلى أنها تطبق نظام فاعل للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط.
وشددت الوزارة، على أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية، التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية، أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى، وكذلك على المحاكم العمالية.
ونظّمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة، الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحددت الوزارة، إجراءات الشكوى العمالية الفردية، التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم، أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في: إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية الشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©
أخبار متعلقة :