جهاد اسماعيل لـ"النشرة": لا يجوز للمجالس البلدية ممارسة عمل ذي منفعة خاصة

مع اقتراب انتخاب المجالس البلدية في لبنان وإعداد المرشحين للبرامج الانتخابية تسأل جريدة النشرة الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل عن القيود القانونية الّتي تحكم عمل المجالس البلدية قائلاَ "بالعودة الى المادة ٤٧ من قانون البلديات يتبيّن لنا بأنها حدّدت، ولو بصورة ضمنية، قيداً على الصلاحية الشاملة او العامة في المادة ٤٧، وذلك عندما قالت بأن كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، هو من اختصاص المجلس البلدي، مما يعني، برأينا، كلّ عمل يرتبطة بمنافع خاصة أو فئوية لا يدخل في ميدان اختصاص المجلس البلدي، لكونه يخرج عن نطاق المادة ٤٧ من قانون البلديات، واستطراداً عن الصلاحيات الّتي ذكرتها المواد ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ من قانون البلديات على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الّذي يدل على أنه يجب على البرامج الانتخابية أن تلحظ بنوداً تدخل في ميدان المنافع العامة لا الخاصة"

وأوضح اسماعيل"ما يعزّز هذا المنحى من التحليل هو أن مجلس شورى الدولة في فرنسا، في قرار رقم ٢٢/ ١٩٩٣، أكّد بأن الصالح العامة لا يجيز للمجلس البلدي بأن يتحمل نفقات لمشاريع خاصة كتمويل أعمال لصالح إفراز خاص لعقارات خاصة او تمويل صيانة طرقات خاصة غير سالكة للعموم، واستطراداً لا يجوز للمجلس البلدي، وفق قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي بتاريخ ٤/٥/٢٠١٢، أن تمنح مساعدة مالية لجمعية معيّنة من دون إقترانها بمشروع ذي منفعة عامة حصراً، بحيث يستطيع المجلس البلدي أن يمنح مساعدة مالية لجمعية تقوم بنشاطات ثقافية في سبيل تحقيق مشروع أو نشاط يتسم بالعمومية، شرط أن يلبي هذا المشروع مصلحة عامة محلية، أيّ منفعة مرتبطة بالنطاق البلدي ذي العلاقة"

كانت هذه تفاصيل خبر جهاد اسماعيل لـ"النشرة": لا يجوز للمجالس البلدية ممارسة عمل ذي منفعة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أخبار متعلقة :