اخبار الخليج / اخبار الإمارات

وكّلاه في تحصيل الأموال.. فاستولى عليها

وكّلاه في تحصيل الأموال.. فاستولى عليها

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، في قضية نزاع رفعها شريكان على أحد الأشخاص (المدعى عليه)، بعدما وكّلاه بتحصيل أموال خاصة بهما، وصرف شيكات مستحقة ومملوكة لهما، لكنه قام بالاستيلاء على الأموال المتحصلة ورفض تأديتها، بإلزامه بدفع مبلغ (50.000 درهم) للمشتكي الأول، وتأدية مبلغ (10.000 درهم) للمشتكي الثاني، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي لهما التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المقدرة بمبلغ (3000 درهم) بالسوية بينهما، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك.
وأكّدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لمّا كان من المستقر عليها قانوناً، وفي الفقه القضائي إلى أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، وأن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك، أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين، وجبت إعادته إلى صاحبه وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدّعي انتقاله إلى شخص آخر في غير هاتين الحالتين المذكورتين، أن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وكان المدعيان الأول والثاني قد أثبتا انتقال المال إلى المدعى عليه، وذلك وفق ما جاء في الحكم الجزائي المشار إليه بالإضافة إلى الإقرار العرفي، ومن ثم وجب على الأخير أن يقوم برد المبالغ إلى أصحابها، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ خمسين ألف درهم (50.000 درهم)، وبأن يؤدي للمدعي الثاني مبلغ عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).

Advertisements

قد تقرأ أيضا