شكرا لقرائتكم خبر عن المواد البترولية أولها.. الحبس والغرامة عقوبة تهريب منتجات محظور تصديرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ إسراء بدر
الأحد، 27 يوليو 2025 04:00 صتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
فيما تنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز