الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 01:38 صباحاً كتب شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمحامين، عن تعديلات نظام المحاماة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ (1447/01/26هـ).
وأوضحت الهيئة، عبر منصة إكس، الجمعة، تعديل المادة الثامنة عشر والمادة السادسة والعشرون.
أ- الزوج أو صهر الشخص أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً.
وأوضحت الهيئة، عبر منصة إكس، الجمعة، تعديل المادة الثامنة عشر والمادة السادسة والعشرون.
تعديلات نظام المحاماة
وجرى تعديل المادة الثامنة عشر لتكون بالنص الآتي: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:أ- الزوج أو صهر الشخص أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً.