ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين عامل ومالكة ملحمة، بإلزام مالكة الملحمة بأن تؤدي للمشتكي مبلغ 35 ألف درهم، نظير عدم توفيرها لوسائل السلامة العامة داخل المنشأة، الأمر الذي أدى لتعرضه لإصابة خلال عمله، ألحقت به أضراراً مادية ومعنوية، مع إلزامها بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وفي تفاصيل القضية، أقام المشتكي دعوى قضائية ضد مالكة الملحمة نظير عمله لديها في الملحمة التي تملكها وأثناء عمله وخلال تقطيعه اللحم أصيب بقطع في يده، بسبب افتقاد المنشأة لوسائل السلامة العامة، مما أدى إلى تضرره مادياً ومعنوياً، الأمر الذي دفعه لرفع الدعوى، والمطالبة، بإلزام مالكة ملحمة بأن تؤدي التعويض الجابر لعناصر الضرر كافة للمشتكي، بواقع 51 ألف درهم، مع فائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وبينت المحكمة، أنه كان الثابت من الأوراق، تعرّض المشتكي للضرر جراء الحادث والإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المعد من قبل الطبيب الشرعي المنتدب، والذي قد خلُص إلى أن إصابة المشتكي ترتب عليها وتخلّف عنها تأثّر الطرف العلوي الأيمن، وأصبح به عاهة مستديمة وعجز دائم يقدر بـ20% من منفعة الطرف العلوي الأيمن.
وأوضح قرار الحكم أنه ولما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن المتضرر يستحق حكومة عدل عن الإصابات والأضرار الأخرى، التي ليست فيها دية أو أرشاً مقدراً يقدره القاضي (الطعنان رقما 753 لسنة 2011 و942 لسنة 2011 نقض تجاري- جلسة 8/ 12/2011) وكانت تلك الإصابات التي لحقت به مما تُعد ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 30 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للشاكي الألم والشعور بالأسى، مما يُعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة 5 ألف درهم، ولمّا كان يجوز للمحكمة بأن تقضي بتعويض عام جابر لكافة الضرر ومن ثم تقدر المحكمة للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتكى من الإصابة موضوع الدعوى بمبلغ 35 ألف درهم، تقضي بإلزام مالكة الملحمة بأن تؤدي للمشتكي حقه، وذلك على النحو الوارد في المنطوق.